الحماية الجنائية للأسرة في التشريع الجنائي الدولي :
في إطار تشريع الدولي نجد هناك مقتضيات مهمة على رأس هذا تشريع الدولي دائما نذكر الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار هذا الاعلان هناك مقتضيات مهمة من ضمنها ما تنص عليه المادة 16 التي تعرف أسرة بأنها خلية طبيعية أساسية في المجتمع ولها حق تمتع بحماية المجتمع الدولي هاته الأسرة كيف مكان نوعها تتمتع بالحماية القانونية بما في ذلك الحماية الجنائية فهذا التعريف الذي عرفه الاعلان العالمي لحقوق الانسان كما هو ملاحظ لا يشترط عنصر زواج سواء أن أقيمة الأسرة على عقد زواج أو لا فهي تعتبر أسرة و يجب أن تتمتع بالحماية القانونية هناك أيضا المادة 25 التي تنص على ضرورة تمتعي الأم بحماية ورعاية خاصتين و تنص ايضا على وجوب تمتعي أفراد بنفس الرعاية سواء وليدو في اطار زواج او خارج زواج اذن المادة 25 تنص على أن الأم بإعتبارها عضو اساسيا في تكوين الأسرة يجب أن تحظى بحماية و مساعدة خاصتين الحماية و مساعدة في جانبها القانوني و خصوصا في جانبها الجنائي كذلك الأطفال يجب أن يتمتعوا بحماية خاصة و مساعدة خاصة سواء وليدو في اطار علاقة زواج او غير زواج.
هناك أيضا الاثفاقية الدولي الخاص بحقوق الطفل المؤرخ ب 20 نوفمبر 1989 هناك أيضا البرتكول الاختياري إثفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال و استغلال الاطفال في البغاء و في المواد الاباحية المؤرخ في 25 ماي 2000 هناك ايضا إثفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة المؤرخ ب 18 دجنبر 1979 هناك مواثيق و اثفاقيات اخرى على مستوى تشريع الدولي التي تهدف إلى ضمان حماية قانونية لفائدة الأسرة بما في ذلك الحماية الجنائية ، هذا على مستوى تشريع الدولي.
الحماية الجنائية للأسرة في القانون المغربي :
على مستوى التشريع المغربي يجب أن نبدأ اولا من المقتضيات الدستورية الدستور الذي يعتبر أسمى تشريع في إطار تشريع الوطني برجوع الى الدستور نجد ان هناك مجموعة من المقتضيات من ضمنها تلك المضمن في الفصل 32 ينص هذا الفصل على أن الأسرة القائمة على علاقة زواج شرعي (من هنا يتضح لنا الفرق بين التشريع الوطني و تشريع دولي) هي خلية الأساسية للمجتمع تعمل على ضمان الحماية حقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية للأسرة .
تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية و الاعتبار المعنوي و الاجتماعي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية .
في هذه الفقرة المشرع حاول أن يصلح خطأ الفقرة الأولى :
هذا الفصل كما هو ملاحظ انه ينص صراحة على ان الاسرة كمؤسسة بجميع مكونتها الأم و الأطفال و الأب يجب أن يتمتعوا بالحماية القانونية و بدعم القانوني من الجانب المدني و الجنائي و اضافة الى دستور بمفهومه العادي و حينما نتحدث عن تشريع هنا نقصد اولا ظهير 26 نوفمبر 1962 من مجموعة القانون الجنائي في اطار ظهير 26 نوفمبر 1962 نجد أن هناك مقتضيات كثيرة متضمن في الفصول من 449 الى 504 من هذا القانون هي جميع تتعلق بجرائم الماسة بالأسرة .
هناك مجموعة من جرائم التي أطرها المشرع نذكر منها فقط على سبيل مثال هناك
جريمة إجهاض التي تناول المشرع أحكام تجريمها و عقابيه في الفصول من 449 الى 458
جريمة اهمال اسرة التي تناول المشرع أحكام تجريمها و عقابيه في الفصول من 449 الى 482
جريمة ترك الاطفال او العاجزين و تعريضهم للخطر هذه الجريمة التي تناول المشرع أحكام تجريمها و عقابيه في الفصول من 459 الى 467 .
هذه الجريمة يقصد بها من ترك الاطفال من طرف أبويهم أو ترتكب من خلال ترك العاجزين إما من طرف أصولهم او فروعهم مرتكب هذه الجريمة يعرض لعقوبة حبسيه المنصوص عليها في الفصل 460 وهي من سنتين الى خمس سنوات و إذا نتج عن هذا ترك مرض او عجز تزيد مدته عن 20 فإن هذه المدة تضاعف .
جريمة قيام أحد أصول الطفل يقل عمره عن 15 سنة باستغلاله في عمل قصري هذه الجريمة التي تناول المشرع أحكام تجريمها و عقابيه في الفصل 467 اثنان من مجموعة القانون الجنائي
وبغض نظر عن وضعية والديه وإن كانوا فقراء الى حد الأدنى فهذا الامر مجرم و في مدونة الشغل ايضا .
جريمة قيام أحد أصول الطفل عن قصد بنقله او تغيبه او إخفائه أو استبداله بطفل أخر أو تقديمه ماديا لامرأة أخرى لم تلده هذه الجريمة منصوص في الفصل 470 من القانون الجنائي و عقوبة المقرر لها هي الحبس من 4 سنوات الى 10 سنوات .
هذه تعتبر من جرائم الماسة بالأسرة
جريمة قتل الاصول منصوص عليها في الفصل 396 من مجموعة القانون الجنائي عقوبتها اعدام اذا كانت عمدا فاعل هنا لا يستفيد من ظروف تخفيف في حالة العمد
جريمة هتك عرض طفل قاصر او شخص عاجز او معاق من طرف أصوله الفصل 487 و عقوبة هي سجن من 5 سنوات الى 10 سنوات في حاله هتك عرض تحت العنف عقوبة سجن تصل من 20 الى 30 سنة .
هتك العرض مقابل اغتصاب أنثى ، بمعنى هتك العرض نقولها لطفل ، اغتصاب نقولها للأنثى .
إذا كانت ارادة يتعد بها اذا كانت راشدة و ان لم تكن راشدة ان كانت بإرادتها لا يعتد بها
و حتى هذا مبدأ يطبق على معاق نميز هنا بين اعاق حركية يمكن ان تكون ردة فعل اما اعاق ذهنية لاجريمة اغتصاب انثى من طرف احد اصولها هذه الجريمة عقوبتها من 10 الى 20 سنة الم تكن قاصرة .
و من 20 الى 30 سنة اذا كانت المجني عليها تقل عن 18 سنة او كانت معاقة او عاجزة او معروفة بضعف عقلي .
جريمة تحريض زوج لزوجته على جريمة البغاء هذه الجريمة منصوص عليها في الفصل 499 من مجموعة القانون الجنائي نقصد بهذه جريمة دفع زوج لزوجته على فاسد سواء باختيارها او بإجبار من زوج سواء بطريق مباشرة او غير مباشرة . عقوبة 10 الى 20 سنة . وغرامة من 1000 الف درهم الى مليون درهم .
بقلم الأستاذة وفاء أب جدي محامية بهيئة الرباط
اترك تعليقاً