18 SECTEUR 5 AV OMAR IBN KHATTAB MASSIRA 2, Temara 12000


Oubbajeddiavocate@gmail.com

+212 661-861285
+212 537-580408

بحث حول مفهوم العقد وتقسيماته

مقدمـــــة :

يعتبر العقد من أهم المصادر المنشئة للالتزام ، إذ أنه هو وحده ينشئ الأغلبية الكبيرة من الالتزامات ،ومن هنا فالقد هو أساس التعاملات في حياتنا اليومية إذ يندرج في جميع ميادين الحياة وعليه نطرح الإشكال الأتي :
فما هو مفهوم العقد ؟ وما هي تقسيماته ؟
والإجابة على الإشكالية المطروحة اتبعنا في دراستنا لهدا الموضوع خطة متكونة من مبحثين جاء أولهما تحت عنوان مفهوم العقد وقد تضمن هذا المبحث أربعة مطالب وهي :
 المطلب الأول : تعريف العقد في الشريعة الإسلامية ,المطلب الثاني : تعريف العقد عند المشروع الجزائري ,المطلب الثالث :تعريف العقد عند فقهاء القانون ,المطلب الرابع : شروط قيام العقد وأساس قوته الملزمة  وهو مقسم إلى فرعين الفرع الأول: شروط قيام العقد  ,الفرع الثاني :أساس القوة الملزمة للعقد ,في حين جاء المبحث الثاني تحت عنوان تقسيمات العقد وضم هذا المبحث بدوره :خمسة مطالب هي :
المطلب الأول : تقسيم العقود من حيت تسمية العقد ,قسم إلى فرعين هما : الفرع الأول :العقود المسماة ,الفرع الثاني : العقود غير المسماة ,المطلب الثاني : تقسيم العقود من حيت تكوينها وهو مقسم إلى ثلاث فروع : الفرع الأول : العقود الرضائية ,الفرع الثاني : العقود الشكلية , الفرع الثالث :العقود العينية , المطلب الثالت : تقسيم العقود الملزمة لجانبين ,الفرع الثاني :عقود المعاوضة وعقود الشرع , الفرع الثالت العقود المحددة والعقود المحددة والعقود الإحتمالية ,المطلب الرابع :تقسيم العقود من حيث تكييف العقد :ضم الفرعين : الفرع الأول :العقود البسيطة , الفرع الثاني :العقود المركبة , المطلب الخامس :تقسيم العقود من حيت عنصر الزمن :قسم بدوره إلى فرعين هما , الفرع الأول : العقود الفرعية , الفرع الثاني :العقود المستمرة.

المبحث الأول: مفهوم العقد

العقد هو كلمة تفيد الربط بين أطراف الشيء أما بين الكلمتين فيراد به العهد هذا من الجانب اللغوي ،أما من الجانب الاصطلاحي فهناك عدة تعريفات سنتطرق لها وفق مطالب .
المطلب الأول : تعريف العقد عند المشرع الجزائري
عرف المشرع الجزائري العقد في المادة 54 من القانون المدني بأنه ” اتفاق يلتزم بموجبه شخص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح ، أو فعل أو عدم فعل شيء ما ” . وهو منقول عن المادة 1101 من القانون المدني الفرنسي والملاحظ على هذا التعريف أنه لا يميز بين العقد والاتفاق ويجعل العقد مقصورا على إنشاء الحق
المطلب الثاني :تعريف العقـد عند فقهاء القانون
عهد فقهاء القانون إلى تقديم إضافات هامة تبدو في كون تطابق الإرادات ضرورية في نشأة العقد ,وجاء تعريف فقهاء القانون للعقد كما يلي “العقد هو : توافق إرادتان أو أكتر وتطابقهما تطابقا تاما في لحظة زمنية معينة قصد إحداث أثر قانوني ,سواء كان هدا الأثر القانوني ,سواء كان هذا الأثر القانوني إنشاء التزام ,أو نقله ,أو تعديله ,أو إنهائه ” أو هو باختصار “توافق إرادتان أو أكتر على إنشاء أو تعديل أو إنهاء رابطة قانونية”
المطلب الثالث : تعريف العقد في الشريعة الإسلامية
يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية العقد بأنه ” ارتباط إيجابي بقبول على وجه مشروع يثبت أثره بالمحل “.
المطلب الرابع : شروط قيام العقد وأساس قوته الملزمة
الفرع الأول : شروط قيام العقد
لكي نكون أمام عقد يجب توافر شرطين أساسين هما:
1 – توفر إرادتين أو أكثر لهما مصالح متباينة .
2 – أن يكون الغرض من العقد هو إنشاء التزام، أي إنشاء علاقة قانونية ملزمة لها آثار قانونية سواء كان هذا الأثر إنشاء حق أو نقله أو تعديله.
الفرع الثاني: أساس القوة الملزمة للعقد ، فظهر بهذا الشأن مذهبان هما :
المذهب الفردي: يقوم هذا المذهب على أساس مبدأ سلطة الإرادة الذي يعني أنه يكفي توافق إرادتين لإنشاء العقد ، وأن إرادة المتعاقدين هي التي تحدد مدى الالتزامات التي يرتبها العقد وعليه يجب احترام حرية التعاقد والقوة الملزمة للعقد المستمدة من مشيئة المتعاقدين . فلا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاقهما ، وليس المشرع أو القاضي أن يتدخل في العقد ،وعليه نخلص إلى أن القوة الملزمة للعقد حسب هذا المبدأ تكمن في توافق الإرادتين.
المذهب الاجتماعي : يرى أنصار هذا المذهب أن يرجع إلى عوامل الإنتاج والتوزيع والاستقرار في التعامل التي تحتم إبرام العقود ، كما يرى أنصار هذا المذهب أن الإرادة في حد ذاتها يقتصر دورها على أعمال النظام القانوني الذي أنشأه المشرع وبالتالي فالعقد يستمد قوته من القانون . لكن أساس القوة الملزمة للعقد في الحقيقة تكمن إضافة إلى مبدأ سلطات الإرادة في مبدأ سلطات القانون ،فالإرادة تستطيع أن تنشأ العلاقة القانونية ولكن في حدود الإرادتين.

المبحث الثاني : تقسيمات العقد

المطلب الأول: تقسيم العقود من حيث تسمية المشرع للعقد
الفرع الأول: العقود المسماة
العقود المسماة هي تلك العقود التي قامت الإرادة التشريعية بتنظيمها وهي كثيرة التداول في الحياة العملية 1 مثل: عقد البيع، الإيجار، الوديعة، وعقد الشركة….. وهي تخضع للقواعد القانونية التي أوردها القانون بشأنها وهي قواعد مكملة لإرادة المتعاقدين.
كما أن العقود المسماة متنوعة فنجد منها:
1- ما يقصد به ملكية شيء أو حق على شيء : مثل البيع والمقايضة والهبة .
2- ما يرد على الانتفاع بالشيء أو الحق مثل عقد الإيجار، الغرض الاستهلاكي، …
3- ما يرد على عمل الإنسان مثل: عقد المقاولة، الوكالة، الوديعة، الحراسة.
4- ما يستهدف استيفاء الدائن حقه مثل عقد الكفالة، عقد الرهن.
5- ما يكون موضوعه شيئا غير محقق مثل: عقد التأمين ، المرتب مدى الحياة وهي ما تسمى بعقود الغرر3.
الفرع الثاني : العقود غير المسماة :
العقود غير المسماة هي العقود التي لم تضع الإرادة التشريعية أسماء خاصة بها ، ولم تنص على القواعد التي تحكم انعقادها وآثارها ومن أمثلتها :
1- العقد الذي يبرم بين أحد المؤلفين ودار النشر تتعهد بموجبه هذه الدار بطبع الكتاب ونشره وبيعه مقابل نسبة من الأرباح .
2- محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني (عقد البيع والمقايضة ) دار الهدى الجزائر 2008- ص 08
3- محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني (النظرية العامة للالتزامات ) دار الهدى الجزائر 2008- ص 51
4- نفس المرجع ، ص 51
5- محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني (عقد البيع والمقايضة) دار الهدى الجزائر 2008- ص 08
6- العقد الذي يتم بين رب عمل وأحد الأشخاص للقيام بعمل معين مقابل طعامه وسكناه 4 .
وتجدر الإشارة إلى أن العقود غير المسماة تخضع للقواعد العامة التي تطبق على كل العقود وذلك في حالة عدم اتفاق الطرفين على مسألة معينة .
أهمية التمييز: تبرز أهمية التمييز بين العقود المسماة وغير المسماة من ناحية تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على العقد وهذا ما يقتضي من القاضي القيام بتكييف العقد محل النزاع أي إعطائه الوصف القانوني الذي يسمح بإدخاله في ضائقة معينة من العقود تمهيدا لتطبيق أحكامها عليه.
المطلب الثاني : تقسيم العقود من حيث تكوينها .
الفرع الأول : العقود الرضائية
العقد الرضائي هو الأصل العام وهو ما اكتفي فيه من بتلاقي رضا أطرافه عليه نشأته بعد توافر ركني المحل والسبب .
ولا يهم غن حصل التراضي بالفظ أو الكتابة أو الإشارة أو باتخاذ أي موقف آخر يدل عليه ومن أمثلة العقود الرضائية نجد عقد البيع وعقد الوكالة.
الفرع الثاني: العقود الشكلية.
العقد الشكلي هو الذي يلزم لانعقاده إفراغه رضا المتعاقدين في شكل معين يحدده القانون مثل : عقد الرهن (الم 883 ق م ج)، عقد الشركة ( الم418 ق م ج)  وغالبا ما يكون الشكل المطلوب هو الكتابة في شكل رسمي أمام الموثق مثلا أو في شكل عرفي .
1- محمد صبري السعدي شرح القانون المدني ( النظرية العامة للالتزامات ) مرجع سابق ص52
2- محمد حسن قاسم ، القانون المدني (العقود المسماة) ص
3- دربال عبد الرزاق المرجع السابق ، ص 11
4- محمد صبري السعدي شرح القانون المدني ( النظرية العامة للالتزامات ) مرجع سابق ص52
5- نفس المرجع ، ص 58
6- دربال عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص11
الفرع الثالث : العقود العينية
العقد العيني هو العقد الذي يعتبر التسليم ركنا فيه ، فلا ينعقد بمجرد الراضي بل علاوة على ذلك تسليم الشيء محل العقد أو هو عقد لا يتم انعقاده إلا بالقيض”.
وتجدر الإشارة إلى أن العقود العينية لا توجد في التقنين المدني الجزائري في حين ورد ذكرها في التقنين الفرنسي والمصري في أربعة أنواع هي : القرض ، الوديعة العارية والرهن الحيازي .
المطلب الثالث: تقسيم العقود حسب أثرها.
الفرع الأول : العقود الملزمة لجانب واحد والعقود الملزمة لجانبين
أ‌) العقود الملزمة لجانب أو العقد غير التبادلي : هو الذي لا ينشأ التزامات إلا في جانب واحد يكون بمقتضاه أحد الطرفين مدينا والأخر دائنا فقط (المادة 36 ق. م) ومن أمثلة العقود الملزمة لجانب واحد نجد : عقود القرض ، الهبة ن الوكالة بغير أجر ، الوديعة بغير أجر .
ب‌) العقد الملزم لجانبين أو العقد التبادلي :هو الذي ينشأ التزامات متقابلة في ذمة كلا المتعاقدين (الما 55 ق م ) ومن أمثلة العقود الملزمة لجانبين نجد عقود البيع ، عقود الإيجار ، المقايضة ، المقاولة ، العمل ،……
أهمية التمييز : تتجلى أهمية التمييز بين العقود الملزمة لجانب واحد والعقود الملزمة لجانبين في كون إمكانية أحد الطرفين في العقود الملزمة لجانبين الدفع بعد التنفيذ (المادة 123 ق م) ،و طلب الفسخ عند قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه(الم 119 ق م) وينتج عن ذلك أن تبعه هلاك الشيء محل العقد في العقود الملزمة لجانبين تكون على المدين في حين تكون على الدائن في العقود الملزمة لجانب واحد
1- محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري ، مرجع سابق ص59
2- نفس المرجع ص59
3- بلحاج العربي، المرجع السابق ، ص 48 -49
الفرع الثاني: عقود المعاوضة وعقود التبرع .
أ‌) عقود المعاوضة : هي تلك التي نجد فيها عوضا عما يعطيه الشخص وخير مثال على ذلك : عقد البيع حين ينقل البائع الملكية للمشتري ويتلقى الثمن كعوض . كما أن أغلب عقود المعارضة هي عقود ملزمة للجانبين .
ب‌) عقود التبرع: هي تلك العقود التي يأخذ فيها أحد المتعاقدين عوضا لما أعطاه كالهبة والعارية والوديعة والقرض بدون فائدة، الوكالة دون أجر… وهذه العقود في أغلبها هي عقود ملزمة لجانب واحد.
أهمية التمييز: تتجلى أهمية هدا التقسيم في مجال المسئولية العقدية حيث تكون مسئولية المتبرع غالبا اخف من مسؤولية المعاوض , كما تتجلي أهميته أيضا في الأهلية حية يشترك القانون للمتبرع أهلية المتبرع بينما يشترط أهلية التصرف في المعاوض.
الفرع الثالث: العقود المحددة و العقود الاحتمالية:
أ‌) العقد المحدد الذي يعرف فيه كل متعاقب مقدار أو قيمة ما يعطي وما يأخذ، كما هو الحال في البيع و الإيجار
ب‌) العقد الاحتمالي هو العقد الذي لا يستطيع احد أطرافه تحديد مقدار ما يأخذ وما يعطي ومثاله: عقود القمار،الرهان الرياضي.
أهمية التميز : تبرز أهمية هذا التقسيم في مجالين هما
أ‌) نظرية الظروف الطارئ التي لا تنطبق إلا على العقد المحدد
ب‌) تطبيق أحكام الغبن التي لا يمكن الاحتجاج بها في العقود الاحتمالية بينما يجوز الطعن بالغبن في بعض العقود المحددة .
1) دربال عبد الرزاق , المرجع السابق ص 12
2) بلحاج العربي , المرجع السابق ص 49
3) دربال عبد الرزاق , المرجع السابق ص 12
4) نفس المرجع ص 49 -50
5) بلحاج العربي , نفس المرجع ص 51
المطلب الرابع : تقسيم العقد من حيت تكييف العقد:
الفرع الأول: العقود البسيطة:
العقد البسيط هو الذي يعتبر نوعا واحدا من العقود كعقد البيع , التأمين , الإيجار , وعقد العمل .
الفرع الثاني: العقود المركبة أو المختلطة:
العقد المركب هو عقد واحد يحقق أغراضا تهدف إليها عادة عدة عقود مختلفة واحسم مثال هو عقد الفندق حيث يحقق هذا العقد أغراض :
1) عقد الإيجار بنسبة للغرفة
2) عقد البيع بنسبة لطعام والشراب
3) عقد مقاول لتقديم خدمة
4) عقد وديعة بنسبة لحفظ الأمتعة ويمكن تحليل العقد المركب إلى عدة عقود مسماة, فتطبق أحكام هده العود كل منها في مثل ما وضع له , أما إذا جمع العقد المركب بين عدة عقود تتباين أحكامها وتتزاحم في مسالة معينة من ما لا يمكن معه الجمع بينها في تغليب العنصر الجوهري في عقد المركب وتطبيق أحكام عقد هدا العنصر ومثال لدالك : العقد الذي يتم بين مصلحة الهاتف وبين المشترك فل العنصر الغالب فيه هو الخدمة وليس الإيجار لآلة الهاتف فهو عقد مقاوم وآلة الهاتف من أدوات تنفيذه .
المطلب الخامس: تقسيم العقود من عنصر الزمن:
الفرع الأول : العقود الفورية:
العقد الفوري هو الذي ينشئ ويزول في لحظة زمنية وجيزة مثل عقد البيع إذ بمجرد تمام العقد يقوم البائع بتسليم المبيع و المشتري يدفع الثمن ولو كان علي أقساط.
1) محمد الصبي السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق ص55
2) دربال عبد الرزاق ، المرجع السابق ص13
الفرع الثاني: العقود المستمرة:
العقد المستمر أو الممتد هو العقد الذي ينفذ فيه الالتزام بأداءات المستمرة أو ضرورية ، وفي هذا العقد يكون عنصر الزمن أساسيا فيه .
أهمية التمييز تظهر هذه الأهمية في ما يلي:
1) يكون الفسخ في العقد الفوري ذو أثر رجعي خلاف العقد المستمر
2) لا يخضع العقد الفوري لنظرية الظروف الطارئة إلا إذا كان تنفيذه مؤجلا في حين يعتبر العقد المستمر النطاق الطبيعي لها .
3) الأعذار شرط لاستحقاق التعويض عن التأخير في العقد الفوري فقط.
4) إذا استحال تنفيذ العقد لسبب قاهر مؤقت ( كالحرب ) فإن تنفيذ العقد يوقف ولا يفسخ سواء كان هذا العقد فوريا أو مستمرا .
5) أنها احد المتعاقدين للعقد لإرادته المنفردة لا يثور في العقود المستمر بل في العقود الفورية
6) العقد المستمر تتقابل فيه الالتزامات تقابلا تاما .
في الأخير تجدر الإشارة إلى أن هناك تقسيمات حديثة للعقود منها تقسيم العقود إلى عقود:
المساومة: تتم بناء علي أخد ورد من الطرفين وهما على قدم المساواة.
 الإذعان: يكون فيها الطرف القوي هو الذي يملي شروط العقد علي الطرف الضعيف وما على الأخير إلا الإذعان لها أو عدم التعاقد أصلا ومن أمتله هذه العقود (عقود التوريد كالكهرباء و الغاز والماء ، التأمين ، النقل الجوي و البحري و البري).

خاتمة :

في الختام نخلص إلى أن العقد له عدة تعاريف مختلفة كان أهمها وأدقها التعريف الذي وضعه القانون والذي أبرز أهمية تطابق الإرادات كما أن للعقد عدة تقسيمات تختلف بحسب المعايير المعتمد عليها في التقسيم ، لكننا نجد في وقتنا الحالي أن أهم تقسيم للعقد هو تقسيم العقود إلي عقود مساومة و عقود إذعان وعقود بسيطة وعقود مركبة وهذا حسب التقسيم الحديث لها .
بقلم الأستاذة وفاء أب جدي محامية بهيئة الرباط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *