18 SECTEUR 5 AV OMAR IBN KHATTAB MASSIRA 2, Temara 12000


Oubbajeddiavocate@gmail.com

+212 661-861285
+212 537-580408

الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في القانون المغربي

مقدمة :

إن أي نظام قانوني تتبناه الدول، لا بد ان يهدف لتحقيق الامن سواء الداخلي أو الخارجي، وان يحقق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع ككل، اضافة لذلك يجب ان يحقق الحماية من كل عدوان يستهدف استقرار البلاد  من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي التي تستهدف كيان الدولة ووجودها كعضو في المجتمع الدولي ويشكل خطرا على استقلالها وسيادتها ووحدة ترابها.

لهذا فإن الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي، لا تقل أهمية عن باقي الجرائم الاخرى، فقد نظمها التشريع المغربي في الفصول من 181 إلى 200 من القانون الجنائي، كما أن قانون العدل العسكري أضاف في قسمه العاشر بعض الجرائم تحت عنوان مقتضيات تتميميه في شأن الجنايات المقترفة ضد الأمن الخارجي للدولة” وخصص لها الفصول من 183 إلى 187 قانون العدل العسكري.

وبما ان الجرائم الماسة بأمن الدولة، هي  تلك الجرائم التي تهدف للمساس بأمن ووحدة و استقرار البلاد من العدوان الخارجي، فإن دراستنا لهذه الجرائم ستقتصر على جريمتي الخيانة والتجسس باعتبارهما أهم وأخطر وأقدم الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي.

الفقرة الاولى: مفهوم جريمتي الخيانة والتجسس.

أولا: تعريف جريمة الخيانة

تعتبر جرائم الخيانة من أخطر الجرائم التي تقع من الفرد ضد دولته، ذلك أن مقترف هذه الجريمة يقطع رابطة الولاء المقدسة التي تربطه بدولته وأمته حين  يتخذ موقفاً معادياً لوطنه وشعبه وهو موقف لا يقدم عليه المواطن الشريف.

 و تتعدد مظاهر هذا الفعل المشين من حمل السلاح ضد الوطن والتخابر مع دولة أجنبية بقصد حملها على القيام بأعمال عدوانية ضد الوطن أو بتسليم أرض ومنشآت وطنية للعدو…الخ، وكلها أعمال تظهر عدوانية الفرد ضد مجتمعه وتعرض سلامة الوطن للخطر.

والخيانة في اللغة نقض العهد خفية ومكرا، يقول تعالى في سورة الانفال الآية 71” وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم و الله عليم حكيم”.

أما في الاصطلاح القانوني، فقد عرفها الفقيه الخمليشي بأنها، “الخيانة تدل على تلك الجريمة الخطيرة والشائنة التي تعاقب عليها مختلف التشريعية بأقصى العقوبات وأشدها، على أساس أن الذي يرتكب هذه الجريمة يخون عهد الولاء بينه وبين وطنه.

ثانيا : تعريف جريمة التجسس

أما بالنسبة للتجسس فهو ايضا من الجرائم الخطيرة القديمة عرفته كل المجتمعات البشرية، و يقصد به لغة ” تقصي الأخبار والمعلومات” .

أما في الاصطلاح القانوني فيعرفه الفقيه الخمليشي، “التجسس هو العمل على جمع المعلومات والأخبار لفائدة دولة أجنبية.

هكذا فجريمة التجسس هي من الجرائم القديمة التي أولت لها التشريعات اهمية بالغة نظرا للمخاطر الناجمة عنه، والمشرع المغربي رغم عدم تعريفه إلا أنه وسع من مجاله ليشمل إلى جانب جريمة إفشاء أسرار الدفاع الوطني لأجنبي، الأفعال الأخرى التي تتوخى تخريب وإتلاف الالة والتجهيزات القابلة لاستعمال في الدفاع الوطني، وإضعاف معنوية الجيش أو الأمة.

الفقرة الثانية: التمييز بين جريمتي الخيانة والتجسس.

لم يقدم المشرع المغربي تعريفا واضحا، لكل من جريمتي الخيانة والتجسس، وإنما اكتفى بيان الأفعال المشكلة لكل واحدة منهما في القانون الجنائي.

فعدم ايراد تعريف كما قلنا سابقا جعل الفقه يختلف في تحديد معيار موحد لتمييز الخيانة عن التجسس، فذهب بعضهم أن معيار التمييز هو واقع ارتكاب الجريمة، فإن كان الفاعل يرمي إلى الاعتداء على سلامة وطنه فهو خائن وإن لم يكن يهدف إلى ذلك فهو تجسس .

بينما يرى البعض الآخر أن المعيار هو الجنسية حيث أن الأفعال التي ترمي إلى الاعتداء على سلامة الوطن أن ارتكبها المواطن تعتبر خيانة وإذا ارتكبها أجنبي فهي تجسس.

ويمكن القول بان التشريع الجنائي المغربي، أخذ بهذا المعيار الاخير في جريمة الخيانة، الفصلين   181 و 182 من القانون الجنائي، و بالنسبة للتجسس الفقرة الأول من الفصل  185 من القانون الجنائي.

و بالرجوع للتشريع الجنائي المغربي يلاحظ ان المشرع، تحدث عن أفعال ان ارتكبت نكون أمام جريمة الخيانة أو التجسس وهي مذكورة في الفصول 181 /182/185 من ق ج.

 فالفصل 181 من القانون الجنائي ينص على ما يلي:

” يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت السلم أو في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:

1 – حمل السلاح ضد المغرب.

2 – باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك، إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى.

3 – سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراضي أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحة الجوية، مملوكة للدولة المغربية.

4 – سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.

5 – أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو أحدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده. “

أما الفصل 182 من القانون الجنائي ينص ايضا :

” يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:

1 – حرض العسكريين أو جنود البحرية على الانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحساب سلطة هي في حالة حرب مع المغرب.

2 – باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مع عملائها، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب.

3 – ساهم عمدا في مشروع لإضعاف معنوية الجيش أو الأمة، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.

 ويعد العسكريون وجنود البحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيق هذا الفصل والفصل 181. “

كما ان الفصل 185 من القانون الجنائي أكد على أنه:

” يعد مرتكبا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي ارتكب أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و3 و4 و5 والفصل 182.

الفقرة الثالثة: الركن المادي في جريمتي الخيانة والتجسس.

يتجلى الركن المادي في جريمتي الخيانة والتجسس، في النشاط أو السلوك الاجرامي الذي يقوم به الفاعل بهدف تحقيق أحد الشروط المنصوص عليها في الفصول من 181 و 182 و 185 من القانون الجنائي.

على سبيل المثال أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 من القانون الجنائي المكونة لجريمة الخيانة كجريمة حمل السلاح ضد المغرب، أو جريمة مباشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك، إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى، أما بالنسبة للتجسس فإن فنتحدث عنه عند ارتكب أحد الأفعال المبينة في نفس الفصل 181 فقرة 2 و3 و4 و 5 والفصل  182  من القانون الجنائي، وهي كتالي:

– باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك، إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى.

 – سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراضى أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحة الجوية، مملوكة للدولة المغربية.

– سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.

 – أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو أحدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده. “

أما الفصل 182 من القانون الجنائي ينص ايضا :

” يؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:

1 – حرض العسكريين أو جنود البحرية على الانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحساب سلطة هي في حالة حرب مع المغرب.

2 – باشر اتصالات مع سلطة أجنبية أو مع عملائها، وذلك بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب.

3 – ساهم عمدا في مشروع لإضعاف معنوية الجيش أو الأمة، الغرض منه الإضرار بالدفاع الوطني.

 ويعد العسكريون وجنود البحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب مماثلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيق هذا الفصل والفصل 181. “

الفقرة الرابعة : الركن المعنوي في جريمتي الخيانة والتجسس .

يقصد بالركن المعنوي، أو القصد الجنائي ارتكاب الجريمة عن قصد وتبصر، مثلا تعمد  الجاني حمل السلاح ضد الوطن.

أما إذا انتفى القصد الجنائي لدى الفاعل، بحيث أثبت أنه كان مكره للقيام بذلك أو الشخص الذي يثبت جهله للجنسية المغربية. فإن مسؤوليته تنتفي ولا يخضع للفصول الجنائية المذكورة أعلاه.

الفقرة الخامسة: العقوبة المقررة للجريمتي الخيانة والتجسس.

أولا: العقوبات المششددة

تعتبر كل من جريمة الخيانة والتجسس، من الجرائم الخطيرة على البلاد والعباد، لهذا فإن التشريع الجنائي المغربي اسوة بباقي التشريعات الاخرى، حرص على سن عقوبات جد قاسية تتماشى مع الجرم المقترف، بقصد استئصال هذه الجرائم، خصوصا في حالة الحرب، هذا التشدد في العقاب لا يستثني أحد سواء المشارك أو المساهم أو الفاعل الاصلي.

فالمشرع المغربي قد جرم مجرد الخطأ غير العمدي بعقوبة جنائية، مما يظهر تشدده في عقاب هذا النوع من الجرائم، حيث ينص الفصل 192 من القانون الجنائي على أنه :

” يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1 – الحصول بأية وسيلة كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني أو إبلاغه إلى علم الجمهور أو إلى أي شخص لا حق له في الاطلاع عليه من غير أن يقصد من ذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.

2 – ارتكاب إهمال أو عدم احتياط أو عدم مراعاة للنظم، مكن غيره من إتلاف أو اختلاس أو انتزاع كلي أو جزئي، ولو بصفة مؤقتة، لأشياء أو أدوات أو وثائق أو معلومات عهد بها إليه، وكان الاطلاع عليها يؤدي إلى كشف سر من أسرار الدفاع الوطني، وكذلك السماح للغير بالاطلاع عليها أو أخذ صورة أو نسخة منها، ولو بصفة جزئية.

 3 – تسليم أو إبلاغ إما اختراع يهم الدفاع الوطني، وإما معلومات أو دراسات أو أساليب صناعية تتصل باختراع من هذا النوع أو باستعماله الصناعي الذي يهم الدفاع الوطني، إلى شخص يعمل لحساب سلطة أو مؤسسة أجنبية، دون إذن سابق من السلطة المختصة.

فإذا ارتكبت الجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة في وقت الحرب، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى ثلاثين سنة.

أما إذا ارتكبت في وقت السلم، فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات، والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.”

الاكثر من ذلك، لم يستثني حتى الاشخاص الذين لم يقوموا بالتبليغ عن الجرائم الماسة بأمن الدولة، حيث نص الفصل 209 من القانون الجنائي على أن

” يؤاخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم، كل شخص كان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب، ورغم ذلك لم يبلغ عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها.

كما، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة مدة لا تتجاوز عشر سنوات، الفصل 210 من القانون الجنائي.

أيضا الفصل 299 يقرر ما يلي:

” في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا.

تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الجناية أو ضحية محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة.

 يستثنى من تطبيق الفقرتين السابقتين أقارب الجاني وأصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة. ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان ضحية الجناية أو محاولة ارتكاب الجناية طفلا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة”.

ثانيا : الأعذار المخففة 

بالرجوع لفصول القانون الجنائي، نجد أن المشرع المغربي تحدث عن هاته الاعذار في الفصول 211/212/213/214/215 منه، حيث يقرر ما يلي:

الفصل 211″ يتمتع بعذر معف من العقوبة، طبقا للشروط المقررة في الفصول 143 إلى 145، من أخبر من الجناة، قبل غيره السلطات المشار إليها في الفصل 209 بجناية أو جنحة ضد سلامة الدولة وبفاعليها أو المشاركين فيها، وذلك قبل أي تنفيذ أو شروع في التنفيذ.”

أما إذا حصل التبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو بعد محاولتها، ولكن قبل بدء المتابعة، فإن العذر المعفي من العقاب، المقرر في الفصل السابق يكون اختياريا فقط.(الفصل 212 من ق ج.)

ويتمتع بعذر معف من العقوبة، فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في الفصول 203 إلى 205، الأشخاص الذين انخرطوا في العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادة ما ولم يتولوا فيها أي وظيفة معينة، وعلاوة على ذلك فإنهم انسحبوا منها عند أول إنذار يصدر من السلطات المدنية أو العسكرية، أو انسحبوا بعد ذلك ولكن قبض عليهم خارج أماكن التجمع الثوري، دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة ( الفصل.213 ق ج)

إلا أن الأعذار المعفية من العقوبة لا تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن الجنايات أو الجنح الأخرى التي ارتكبوها شخصيا أثناء الفتنة أو بسببها. ( الفصل 214 ق ج).

كما ان الفصل 215 من ق ج ينص على ان :”الأشخاص الذين يعفون من العقوبة، تطبيقا للفصلين 211 و213 يجوز أن يحكم عليهم بالتدابير الوقائية تطبيقا للفصل 145.”

الفقرة السادسة : خصوصيات جريمتي الخيانة والتجسس.

تخضع هاته الجرائم لمجموعة من الخصوصيات ، سواء من حيث المحكمة المختصة الفصل4 من قانون العدل العسكري – يخول للمحكمة العسكرية حق النظر في جرائم أمن الدولة الخارجية- وهي محكمة استثنائية .

أما من حيث تنفيذ العقوبة، ينص الفصل 218 من ق.ج على ما يلي:

” الجنايات والجنح المعاقب عليها في هذا الباب تعد مماثلة للجنايات والجنح العادية فيما يخص تنفيذ العقوبات.”

ومن حيث التحقيق والمحاكمة فقد قرر الفصل 216 ق ج على صفة الاستعجال بالقول ” الجنايات والجنح المشار إليها في هذا الباب تعتبر من القضايا المستعجلة ولها الأولوية على غيرها في التحقيق والمحاكمة.”

 أما من حيث التحقيق إن المشرع قد اوجب على قاضي التحقيق ،إحالة جميع القضايا المتعلقة بأمن الدولة الخارجي إلى المحكمة العسكري مهما كان القرار الذي انتهى إليه . حيث ينص الفصل 9 من قانون 26 يوليوز 1971 على: بعد انتهاء إجراءات التحقيق يصدر قاضي التحقيق قرارا يطلب من مندوب الحكومة  (وكيل الملك) وفي جميع الحالات بإحالة القضية على المحكمة العسكرية… يبقى الأمر بالاعتقال ساري المفعول إلى أن تبث المحكمة العسكرية في صلب النازلة.

أما إذا تبين لقاضي التحقيق في المحاكم العادية أن الأفعال المنسوبة للمتهم التحقيق ليست لها صفة جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه ليست هناك دلائل كافية ضد المتهم، أو أن الجاني ظل مجهولا، أصدر أمرا بعدم المتابعة وأفرج عن المتهمين المعتقلين احتياطيا.

والخاصية الاخيرة من حيث تفتيش المنازل ، إن تفتيش المنازل في قضايا امن الدولة الخارجية على وجه الخصوص، لا يخضع للمادة 62 من المسطرة الجنائية وإنما يسري عليها الفصل 4 من قانون 26 يوليوز 1971 الذي أجاز لمندوب الحكومة (وكيل الملك)أن يقوم أو يكلف من يقوم، حتى بالليل وفي أي مكان بكل تفتيش منزلي أو حجز، كما منحت الفقرة الأخيرة من نفس المادة  لقاضي التحقيق القيام أو ان يكلف من يقوم حتى بالليل وفي أي مكان بكل تفتيش منزلي أو حجز  خلافا لمقتضيات المادة 102 من قانون المسطرة الجنائية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *