18 SECTEUR 5 AV OMAR IBN KHATTAB MASSIRA 2, Temara 12000


Oubbajeddiavocate@gmail.com

+212 661-861285
+212 537-580408

التوقيع الالكتروني في القانون المغربي

:مقدمة

في إطار الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين في المجال العقاري، وكذا الانخراط في مشروع الحكومة الالكترونية الذي يجعل من الأساليب الإلكترونية أداة رئيسية في معالجة مختلف المساطر والإجراءات، وتمكين المتعاملين في الميدان العقاري من ابرام تصرفاتهم في جو من الشفافية والوضوح، عملت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على رقمنة خدماتها ووسائل عملها، الأمر الذي يصبح معه التصرف في العقار عبر الدعامات الرقمية بحاجة لنظام أكثر ضمانة للمتعاملين الذين يقومون بإجراءاتهم عن بعد، وبالتالي إمكانية التعرف عليهم من خلال علامة تميزهم فيما بينهم.

والتوقيع هو وسيلة يستخدمها الشخص لتحديد هويته والتعبير عن إرادته في الالتزام بمحتوى التصرف القانوني، وقد تطورت هذه الوسيلة مع تقدم الحضارات خاصة التي شهدت التعامل التجاري، ففي بداية الأمر استخدم الشمع (على شكل ختم) في العصور الرومانية القديمة لتوثيق المراسيم التي كانت تصدر باسم الملك، وقد تطورت وسيلة التوقيع مع استعمال ورق (الكولان) في القرون الوسطى المتقدمة، ومع بداية القرن السادس عشر أصبح التوقيع بخط اليد إلزاميا، بعد تطور الأمم في سنة  1877ميلادية، ثم اختراع طريقة وضع البصمة على الورق، لأن كل شخص يتميز ببصمات أصابع لا يمكن أن تتشابه مع شخص آخر.

يلعب التوقيع الإلكتروني دورا بارزا في تحديد الشخص الذي صدر منه التصرف الواقع على الأموال العقارية، ويميزه عن غيره، ودلالة على رضاه بمضمون التصرف الذي أبرمه، والتزامه به، وله أهمية خاصة في العقود المبرمة عن بعد، إذ من خلاله يتم تأكيد العقود والاتفاقات وكذا تحديد هوية المرسل والمستقبل، والتأكد من صحة وصدق البيانات.

وبما أن التوقيع اليدوي صار غير كاف ومواكب للتصرفات المبرمة عن بعد، خاصة بعد ازدهار الكتابة الالكتروني، عمل المشرع المغربي على تنظيم التوقيع الالكتروني من خلال القانون رقم 53.05، والتي يمكن إجمالها كما رأينا، في تنظيم العقد المبرم أو الموجه بطريقة إلكترونية، حيث الاعتراف الصريح بالكتابة أو الوثيقة الإلكترونية لإثبات التصرفات القانونية، وبالتالي إضفاء الحجية والمصداقية عليها، وهذا من شأنه أن يساهم في تسهيل إثبات العمليات التعاقدية التي يكون موضوعها عقار أو حق عيني.

هناك مستجدات مرتبطة بالجوانب التقنية، حددها المشرع المغربي من خلال القانون المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، وذلك في القسم الثاني منه خاصة الباب الأول والثاني، حيث نجد المشرع يتحدث عن التوقيع الالكتروني المؤمن والتشفير ثم المصادقة الالكترونية، والتي من شأنها أو بفضلها يتمتع هذا التوقيع الالكتروني بقوته الثبوتية، على هذا الأساس سوف يتم التطرق إلى ماهية التوقيع الالكتروني (المطلب الأول)، وذلك من خلال تحديد تعريفه القانوني ومعايير تمييزه عن التوقيع العادي، من جهة، وكذا تحديد شروط صحته، ثم صوره وأشكاله من جهة أخرى، على أن نتحدث (المطلب الثاني) عن الحجية القانونية للتوقيع الالكتروني وكيفية التصديق عليه.

المطلب الأول: ماهية التوقيع الالكتروني وتمييزه عن التوقيع التقليدي

التوقيع الالكتروني كمصطلح جديد، نشأ نتيجة لاستخدام الحاسوب في المعاملات بين الأفراد والمؤسسات، وكذلك نتيجة لاستخدام التلكس والانترنت، مما يترتب عنه التبادل الالكتروني للبيانات والمعطيات، وبالتالي كنتيجة حتمية لذلك، تم الاتجاه نحو التوقيع الالكتروني.

وهذا ما يستلزم تحديد مفهوم هذا الأخير في البداية (الفقرة الأولى) وكذا تحديد شروطه وصوره (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: التعريف القانوني للتوقيع الالكتروني وتمييزه عن التوقيع العادي

 قبل التطرق إلى تمييز التوقيع التقليدي عن نظيره الإلكتروني، لابد من تحديد التعريف القانوني لهذا الأخير (أولا) وذلك وفق ما يلي

أولا: تعريف التوقيع الالكتروني

يمكن تعريف التوقيع الالكتروني، وفق ما جاءت به المادة الأولى في فقرتها الثانية من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001 بأنه: « بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، ويجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات وبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات ».

وعلى صعيد التشريعات الوطنية، فقد عرفه المشرع المصري من خلال قانون التوقيع الالكتروني رقم 15 لسنة 2004، في المادة الأولى بند ج، بأنه: « كل ما يوضع على محرر إلكتروني، ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخصية الموقع ويميزه عن غيره ».

أما المشرع البحريني، فقد عرفه كذلك في المادة الأولى من قانون التجارة الالكترونية لسنة 2002، بأنه: « معلومات في شكل إلكتروني تكون في سجل الكتروني أو مثبتة أو مقترنة به منطقيا، ويمكن للموقع استعماله لإثبات هويته ».

في حين أورد التوجيه الأوربي لسنة 2003 رقم 39-1999 تعريفا للتوقيع وعرفه بأنه «  عبارة عن معطيات ذات شكل إلكتروني مرتبطة أو مدرجة بمعطيات إلكترونية اخرى التي يمكنها أن تقوم بوظيفة التعريف »، وقد ميز هذا التوجيه في نصوصه بين مستويين للتوقيع الالكتروني، المستوى الأول، يعرف بالتوقيع الالكتروني البسيط، وهذا التوقيع حسب نص المادة الثانية في التوجيه يعرف بأنه، « معلومة تأخذ شكلا الكترونيا ترتبط بشكل منطقي ببيانات أخرى الكترونية والذي يشكل أساس منهج التوثيق ».

أما المستوى الثاني: فيه التوقيع الالكتروني المسبق أو « المتقدم » وهو توقيع يرتبط بشكل غير قابل للفصل بالنص الموقع، ولكي يتصف التوقيع الالكتروني بأنه توقيع متقدم يجب أن ينبني على الشروط التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثانية وهي:

 -أن يرتبط وبشكل منفرد بصاحب التوقيع؛

 -أن يتيح كشف هوية صاحب التوقيع؛

 -أن ينشأ من خلال وسائل موضوعة تحت رقابة صاحب التوقيع؛

 -أن يرتبط بالبيانات التي وضع عليها التوقيع إلى درجة أن أي تعديل لاحق للبيانات يمكن كشفه.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، نص القانون الفيدرالي على أنه يقصد بالتوقيع الالكتروني: « أي رمز أو وسيمة بصرف النظر عن التقنية المستخدمة إذا تمت نسبته إلى شخص يرغب في توقيع مستند« . وكذلك عرفه القانون الأمريكي الصادر في 30يونيو2000 بأنه « شهادة رقمية تصدر عن إحدى الهيئات المستقلة، وتميز كل مستخدم يمكن أن يستخدمها في إرسال أي وثيقة أو عقد تجاري أو تعهد أو إقرار ».

وعلى الرغم من أن أغلب التشريعات المقارنة قد عرفت التوقيع الالكتروني، إلا أن المشرع المغربي في قانون 53.05، لم يعرفه صراحة، ولكن اكتفى بالمقابل بذكر مجموعة من الشروط ينبغي توافرها في هذا النوع من التوقيعات، ورتب عليه نتائج ذات أهمية، من حيث إنه يتيح التعرف على الشخص الموقع، ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة الالكترونية، التي تغدو رسمية إذا وضع التوقيع عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق.

وهو ما قد يعيق العديد من الأنظمة الرقمية التي جاء بها المرسوم رقم 2.18.181 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

ثانيا: تمييز التوقيع الالكتروني عن التوقيع التقليدي:

من خلال ما سبق، يتضح أن التوقيع يعتبر تعبيرا عن رضا الملتزم، فهو المظهر الخارجي للإرادة، ومن هنا اكتسى أهميته، فهو عبارة عن إشارة للتعبير عن هاته الإرادة، ولا يشترط أن تكون مقروءة، بل يمكن أن تكتب بشكل رموز أو أرقام أو بشكل اسم صريح، وبالتالي وجب أن يكتب ويشر أصلا لا وصفا.

وفي التشريع المغربي، فالتوقيع المتطلب، هو التوقيع بيد الملتزم نفسه، ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، والواقع أن عبارة « التوقيع باليد » تشمل جميع وسائل التوقيع الأخرى، كما هو الحال في التوقيع بالبصمة، بيد أن التفسير القضائي للعبارة المذكورة استبعد البصمة، علما بأن هذا الاستبعاد غير مفهوم.

لكن ما يهمنا بالأساس، هو أنه إذا كان كلا التوقيعين (التقليدي والالكتروني) يلتقيان في عدة نواحي، من حيث كلاهما يعبران عن إرادة وهوية صاحب التوقيع، ويؤكدان على موافقة الموقع على محتوى المحرر، علاوة على أنه شرط ضروري لتمام الوثيقة الالكترونية، فإنهما يختلفان في عدة وجوه يمكن إجمالها كالتالي:

* من حيث أداة التوقيع:

 الأداة المستخدمة في التوقيع التقليدي هي القلم بأنواعه أو البصمة أما الأداة المستخدمة في التوقيع الالكتروني فهي رموز أو إشارات أو إحدى خواص الإنسان الفيزيائية وذلك وفق تقنية تكنولوجية معينة.

 من حيث دعامة التوقيع: فالدعامة التي يرتكز عليها التوقيع التقليدي هي الورق، في مقابل الدعامة الالكترونية، بالنسبة للتوقيع الالكتروني، كالقرص المرن والممغنط.

* من حيث القوة الثبوتية:

 فالتوقيع التقليدي لا يحتاج إلى أي وسيلة أخرى تثبت صحته، بينما التوقيع الالكتروني، لا تكون له قوة ثبوتية، إلا إذا تمت المصادقة عليه من قبل السلطة المكلفة بذلك.

 *من حيث الثبات والاستمرارية:

 فإذا ما تم تقليد أو تزوير التوقيع التقليدي من قبل الغير، فإن صاحبه لا يفرض عليه، عند اكتشاف التزوير او التقليد، تغيير شكل توقيعه، في مقابل ذلك يجب على صاحب التوقيع الالكتروني تغيير توقيعه، إذا اكتشف توصل الغير إلى المنظومة التي تنشئه، وذلك بإبلاغ الجهة المصدرة له.

الفقرة الثانية: شروط صحة التوقيع الالكتروني:

تتعدد أشكال التوقيع الالكتروني، بحسب تنوع وسائل التوثيق الالكتروني للتعاملات الالكترونية، لكن قبل الحديث عن ذلك، لابد من التطرق إلى الشروط التي يجب أن يستوفيها التوقيع الالكتروني، من خلال مقتضيات القانون 53.05.

كما سبقت الإشارة، فالمشرع المغربي لم يهتم بالمفاهيم، خاصة تلك التي لها طابع تقني محض، وبالتالي لم يعرف التوقيع الالكتروني، لكنه في المقابل، عمل على إدراج الشروط الواجب توافرها فيه، هكذا لكي يعتبر التوقيع الالكتروني المؤمن صحيحا يجب أن يستوفي الشروط الواردة في المادة 6 من القانون 53.05، وهي كالتالي:

  • أن يكون خاصا بالموقع.
  • أن ينشأ بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية.
  • أن يضمن وجود ارتباط بالوثيقة المتصلة به، بكيفية تؤدي إلى كشف كل تغيير ألحق عليها.
  • أن يوضع بواسطة آلية للتوقيع الإلكتروني، تكون صلاحيتها مثبتة بشهادة للمطابقة.
  • أن يشار في الشهادة الالكترونية المؤمنة إلى معطيات التحقق من التوقيع الالكتروني المؤمن.

هذا في حين المادة السابعة من القانون النموذجي للتجارة الالكترونية قد اشترطت فقط كون التوقيع دالا على هوية الموقع.

وما يلاحظ على المشرع المغربي في هذا الصدد، أنه تحدث عن نوعين من التوقيع الالكتروني، توقيع إلكتروني عادي أو بسيط، وهو الذي نص عليه الفصل 2-417 ظ.ل.ع في فقرته الأخيرة، حيث نصت على ما يلي « عندما يكون التوقيع الكترونيا، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به ».

وتوقيع إلكتروني مؤمن، الواردة شروطه أعلاه، علاوة على الفصل 3-417 من ظ.ل.ع المضاف بمقتضى المادة 4 من قانون 53.05.

أما التوقيع الالكتروني فيتشكل من سلسلة من الأرقام الحسابية، الأصفار والآحاد مع مجموعها يتكون التوقيع الالكتروني الرقمي. لكن التساؤل الذي يمكن إثارته في هذا الصدد هو كيف تتم عملية التوقيع الرقمي؟

للإجابة عن هذا التساؤل، ندرج ملخص هذه العملية بحسب ما نصت عليها قواعد الأونسترال الموحدة بشأن التوقيعات الالكترونية، بحيث ينطوي استخدام التوقيعات الرقمية عادة على العمليات التي يؤديها إما الموقع أو متلقي الرسالة الموقع عليها رقميا، وهي كالتالي:

  1.  ينتج المستعمل أو يتلقى زوجا فريدا من مفاتيح الترميز.
  2.  يعد المرسل رسالته على جهاز الحاسوب (في شكل بريد إلكتروني مثلا).
  3.  يعد المرسل خلاصة رسالة باستخدام خوارزمية تشويش مؤمنة مشتقة من الرسالة الموقعة ومفتاح خصوصي معين وتكون قاصرة عليهما دون سواهما.
  4.  يقوم المرسل بترميز الرسالة باستخدام المفتاح الخصوصي على نص خلاصة الرسالة باستخدام خوارزمية رياضية.
  5. يرفق المرسل توقيعه الرقمي بالرسالة أو يلحق بها .
  6. يرسل المرسل توقيعه الرقمي ورسالته الكترونيا إلى المتلقي .
  7. يستخدم المتلقي المفتاح العمومي للمرسل للتحقق من صحة التوقيع الرقمي والتثبت من أن الرسالة جاءت من المرسل دون سواه .
  8. ينشئ المتلقي خلاصة رسالة باستخدام نفس الخوارزمية المؤمنة .
  9. يضاهي المتلقي خلاصتي الرسالة ، فإذا كانتا متطابقتين يعني ذلك أن الرسالة لم تتغير بعد توقيعها .

عموما ما يمكن أن نخلص إليه هو أن التوقيع الالكتروني يرتبط ارتباطا عضويا بنظام التشفير، هذا الأخير الذي سوف يتم التحدث عنه لاحقا في إطار أوجه الحماية للقانون 53.05.

المطلب الثاني: الحجية القانونية للتوقيع الالكتروني واليات التصديق عليه

فرضت الطبيعة المميزة للتوقيع الالكتروني، بالمقارنة مع التوقيع التقليدي الذي يضعه الشخص بخط يده على المحرر الكتابي، ليكون كاملا في الإثبات، تساؤلا هاما حول مدى إمكانية اعتماد هذا النوع من التوقيعات في استكمال عناصر الدليل الكتابي الكامل. ذلك أن التعاقد عن طريق الانترنت أو الحصول على خدمة عبر الأنترنيت يواجه مشكلة قبول التوقيع الالكتروني في الاثبات، وبالتالي حجية المحرر الذي تم التوقيع عليه الكترونيا، فهل التوقيع الالكتروني قادر على تحديد شخصية الموقع أم لا؟ وما الذي يضمن للمستخدم أن ما وصله من معلومات جاءه من موقع موثوق به؟ أو أن هذا الموقع حقيقي وموجود على الشبكة؟ لذا فقد يحتاج التعامل بين طرفين من خلال شبكة مفتوحة، مثل الانترنت، إلى من يتولى التصديق عليه بما يفيد صحته، وكذلك التأكد من طبيعة التعاقد ومضمونه، وهذا ما يفرض بالضرورة تدخل جهة مختصة قصد التصديق على هذا التوقيع، عبر تسليم شهادة المصادقة الالكترونية.

بناء على ذلك، سوف نتطرق إلى الحجية القانونية للتوقيع الالكتروني في الإثبات، ثم التصديق على هذا التوقيع وكذا شروطه.

الفقرة الأولى :حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات

نتيجة للتحول من استخدام التوقيع التقليدي إلى التوقيع الالكتروني في المجال الالكتروني للمعاملات التجارية والمدنية، أصبح من الضروري الحفاظ على الدور الذي يلعبه التوقيع التقليدي، ولقد كان للفقه محاولات لإيجاد نوع من الحجية للتوقيع الالكتروني، ذلك أنه انتهى فيها البعض إلى إعطاء التوقيع الالكتروني حجية الإثبات، وأن البعض الآخر قال عكس ذلك، وتعليله في ذلك هو غياب فكرة الأمن القانوني الكافي لمثل هذا التوقيع.

لكن بصدور قوانين خاصة بالتجارة الالكترونية لدى العديد من التشريعات سواء العربية أو الأوربية، فإنه ثم إضفاء الحجية على التوقيع الالكتروني، وذلك استجابة لمتطلبات التجارة الدولية، والحفاظ على استقرار المعاملات، ومواكبة التكنولوجيا، خاصة وأن العالم اليوم أصبح مرتبطا بهذه الأخيرة، وهو ما جعل التجارة الدولية تكتسي صبغة جديدة وأصبحت تمارس في إطار ما يعرف بالتجارة الالكترونية، والمشرع المغربي بدوره نهج على غرار باقي التشريعات نهجا إيجابيا، من خلال إصداره لقانون التبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، والذي تطرق من خلاله، إلى معالجة التوقيع الالكتروني، وضرورة توافر الشروط المنصوص عليها في الفصل 3-417 من ظ.ل.ع، وكذا تلك المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب الأول من القسم الثاني للقانون 53.05، على أنه بعد توافر هذه الشروط – والتي تطرقنا إليها سابقا- لابد لأن يتم إخضاع هذا التوقيع للمصادقة من قبل السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الالكترونية، حتى يتمتع التوقيع الالكتروني بالحجية وبالتالي اعتماده كأداة من أدوات الإثبات القانونية.

وبالنظر إلى التشريعات المقارنة، فيما يتعلق بحجية التوقيع الالكتروني، نجد مثلا المشرع الفرنسي، بدوره اشترط شروطا، لابد من توافرها للقول بحجية التوقيع الالكتروني، ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي، قام بجهود للاعتراف بحجية المحررات الالكترونية لكن شريطة توافر توقيع الكتروني موثوق من صحته في المحرر الالكتروني، وأن يكون هذا التوقيع منتسبا للمحرر، ومحددا شخصية الموقع، وكذا أن يكون محفوظا بطريقة آمنة وتحت سيطرة أطراف العقد، وهو نفس المنحى الذي سلكته باقي التشريعات العربية.

وتجدر الإشارة، إلى أن المشرع المصري على خلاف المشرع المغربي، قام بتحديد نطاق تطبيق التوقيع الإلكتروني من خلال المواد 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم التوقيع الإلكتروني، حيث نص على أن التوقيع الالكتروني يكون له الحجية في الإثبات، إذا ما تم استخدامه في المعاملات التجارية والمدنية والإدارية فقط، فهناك تنصيص وعلى سبيل الحصر في تحديد نطاق هذا التوقيع، وذلك حتى لا يفتح الباب أمام أي اجتهاد، كما أنه من خلال هذا القانون اعترف بالحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني شريطة توفره على مجموعة من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنية والتقنية، هذا الأمر هو ما نصت عليه المادة الرابعة عشر من هذا القانون فالمشرع المصري من خلال هذه المادة اعترف للتوقيع الإلكتروني بالحجية في مجال الإثبات للمعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وذلك في حالة إذا أحسن إنشاء هذا التوقيع وفقا للشروط المنصوص عليها بمقتضى هذا القانون.

وبالرجوع إلى المادة18 من نفس القانون، حيث نجده حدد لنا مجموعة من الشروط ليتمتع التوقيع الإلكتروني بالحجية القانونية في الإثبات، بمعنى أن التوقيع الرقمي المتوفر على الشروط الواردة في المادة السالفة الذكر.

وبالتالي نلاحظ أن المشرع المصري قد اعترف بالحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني في مجال الإثبات المواد المدنية والتجارية والإدارية إذا توافر في التوقيع الشروط المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحة التنفيذية وهو الأمر الذي لم يحدد المشرع المغربي منه موقفه بدقة.

وبخصوص المشرع التونسي فهو الاخر بالرجوع إلى الفصل 493 من ق ل ع التونسي نجده ساوى بين الإمضاء إلكتروني والإمضاء التقليدي اليدوي في الحجية في مجال الإثبات ، فقد جاء في نص هذا الفصل « يتمثل الإمضاء اليدوي في وضع أمر أو علامة خاصة بخط اليد للعقد نفسه مدمجة بالكتاب المرسوم أو إذا كان إلكترونيا في استعمال منوال موثوق به يتضمن صلة الإمضاء المذكور بالوثيقة الإلكترونية المرتبط به ».

فالمشرع التونسي نهج طريق المشرع الفرنسي بالفصل 1316 في فقرته الرابعة والتي جاءت مرنة وقابلة لاستيعاب التطور التكنولوجي دون حصره في زمن ضيق وصياغة جامدة، وقد اشترط المشرع التونسي أن يكون الإمضاء موثوقا به حتى يضمن حجيته.

يمكن القول إذا أن المشرع التونسي اعترف للتوقيع الإلكتروني بالحجية القانونية في إثبات التصرفات التي يتم إبرامها بواسطة وسائل إلكترونية، لكن هذا الاعتراف ليس مطلقا، بل معلق على توافر مواصفات جاءت في التشريع التونسي وبهذا يكون قد ساوى بين التوقيعين العادي الذي يتم بخط اليد والإلكتروني في الحجية في مجال الإثبات.

عموما، يمكن القول إن القانون 53.05، سيساهم ولو نسبيا في حسم النزاعات المترتبة عن التعاملات أو التعاقدات الالكترونية في المجال العقاري سيما بعد إحداث العديد من المنصات الرقمية التي ستعمل بلا شك على تسهيل عمليات الحصول على بعض الوثائق الرقمية التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية، وبالتالي إمكانية اعتماد المحررات الالكترونية والتوقيع الالكتروني كوسيلة من وسائل الإثبات، خاصة وأن هذه المحررات أو التوقيع، لا يكتسب الحجية إلا بعد توثيقه أو المصادقة عليه من طرف الجهات أو السلطات المختصة، وهو ما سنتطرق إليه في الفقرة الموالية.

* أهمية التوقيع في عمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة به

نظرا لتطور العمليات والخدمات العقارية التي تقدمها المصالح العقارية، أصبح التوقيع في هذا المضمار يلعب دورا أساسيا في حماية حقوق المرتفقين الكترونيا لهاته الخدمات، وقد جاء مرسوم رقم 2-18-181 بمجموعة من الإجراءات الرقمية التي يتم من خلالها تدبير عمليات الالكترونية والخدمات المرتبطة بها حيت نجد المادة الثانية من هذا المرسوم نصت على ما يلي «  يقصد بعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة إلكترونية، وفق أحكام هذا المرسوم، الإجراءات والمساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها :

تلقي مطالب التحفيظ والتعرضات والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري وباقي المساطر الأخرى الخاصة بالتحفيظ ؛

تأسيس الرسوم العقارية ونظائرها؛

إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على العقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ ؛

طلب وتسليم الشهادات ونسخ الوثائق العقارية ؛

–  التبادل الالكتروني للمعطيات والوثائق مع الإدارات والمهنيين والهيئات المعنية بعمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية ؛… »

وبذلك يمكن الحصول على الشواهد الالكترونية عبر منصات رقمية أحدثت لهاته الغاية وهو ما كرسته المادة 14 من المرسوم السالف الذكر والتي جاء فيها ما يلي «  يمكن تقديم طلب الحصول على الشهادات العقارية عبر المنصة الإلكترونية.

ولهذا الغرض، يتعين على طالب الشهادة تعبئة الاستمارة المعدة لذلك، وأداء وجيبات المحافظة العقارية بطريقة إلكترونية.

يتوصل المعني بالأمر بإشعار يتضمن رقما خاصا يمكن من خلاله تتبع مآل طلبه وتحميل الشهادة عبر المنصة المذكورة ».

ورغم إقرار المشرع لهاته الخدمة إلا أنه ألزم مستخرج هذه الوثيقة بضرورة اللجوء إلى المحافظة العقارية من أجل توقيعها حيت نجد المادة 16 من المرسوم السابق قد نصت على ما يلي «  يمكن تحميل الشهادة العقارية على دعامة ورقية وتقديمها إلى مصلحة المحافظة العقارية التي أعدتها، أو إلى أي مصلحة أخرى للمحافظة العقارية من أجل توقيعها من قبل المحافظ على الأملاك العقارية أو من ينوب عنه ».

الفقرة الثانية :جهات المصادقة الالكترونية ومهامها ودورها في المراسلات

لقد اهتم المشرع المغربي، من خلال القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، بموضوع المصادقة الالكترونية، وبالرجوع إلى هذا القانون، نجدان المشرع المغربي قد أناط مهمة المصادقة، للسلطة الوطنية، إلا أنه لم يعين هاته الأخيرة، بيد انه عاد وحدد هذه الجهة في المرسوم التطبيقي لنفس القانون، حيث حدد السلطة الوطنية بموجب المادة 21 منه، في الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وبناء عليه، فقد عهد القانون إلى هذه السلطة الوطنية العديد من المهام، يمكن تصنيفها كالتالي:

  مهام موضوعية: تتمثل في اعتمادها لمقدمي خدمات المصادقة الالكترونية واقتراحها معايير نظام الاعتماد على الحكومة، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله.

   مهام إجرائية: تظهر في قيامها بنشر مستخرج من قرار الاعتماد بالجريدة الرسمية، وفي مسك سجل يتضمن أسماء مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية المعتمدين، يتم نشره في الجريدة الرسمية في نهاية كل سنة.

   مهام رقابية: وتتجلى في مراقبتها لنشاط مقدمي الخدمات المذكورين، وفي تأكدها من احترام هؤلاء، الذين يسلمون الشهادات الالكترونية المؤمنة، للالتزامات المنصوص عليها في القانون المذكور، وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، مع إمكان قيامها، تلقائيا أو بناء على طلب ممن يهمه الأمر، بالتحقق من مدى مطابقة نشاطهم للقانون أو لنصوص تطبيقه، سواء بنفسها أو عن طريق أعوانها، وخبرائها المنتدبين بعد إثبات صفاتهم، وتمكينهم من الولوج إلى المؤسسات والاطلاع على وسائلها وآلياتها التقنية.

أولا: مقدمو خدمات المصادقة الالكترونية:

الملاحظ ان المشرع المغربي من خلال القانون رقم 53.05، لم يحدد المفاهيم، خاصة تلك التي لها طابع تقني، وبالتالي لم يعرف مقدم خدمة المصادقة الإلكترونية، وذلك بعكس القانون النموذجي للتجارة الالكترونية (الأونسترال)، الذي عرفه بأن، « مقدم خدمات تصديق يعني شخصا يصدر الشهادات، ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الالكترونية ».

أما التوجيه الأوربي رقم 93 لسنة 1999، فقد عرف هذه الجهات في المادة الثانية بأنها: » كل شخص قانوني طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم شهادات إلكترونية للجمهور أو يقدم له خدمات مرتبطة بالتوقيعات الالكترونية ».

وكذلك الأمر لقانون المعاملات الالكترونية لإمارة دبي، فقد عرف مزود خدمة المصادقة الالكترونية بأنه: » أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات مصادقة الكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها، وبالتواقيع الالكترونية والمنظمة بموجب أحكام الفصل الخامس من هذا القانون ».

من خلال هذه التعاريف، نستشف، أن مقدم خدمة المصادقة، ينفرد لوحده دون غيره، بمهمة إصدار الشهادات الالكترونية المؤمنة، وتسليمها وتدبير خدماتها، فما هي إذن شروط اعتمادهم – بناء على القانون رقم 53.05- لاكتساب صفة مقدمي خدمات المصادقة؟ وما هي التزاماتهم ومسؤوليتهم؟

 ففيما يتعلق بشروط اكتساب صفة مقدمي خدمات المصادقة، فتتمثل في فئتين من الشروط، تستوجب الفئة الأولى، شرطين: أن يكون طالب الاعتماد مؤسسا في شكل شركة وأن يوجد مقر الشركة الاجتماعي بالمغرب، ولكن ليس هناك ما يمنع من اعتماد الأشخاص المعنوية للقانون العام، استثناء ولمصلحة المرفق العام، للقيام بنشاط خدمات المصادقة.

كما أنه لا مانع يمنع من قبول الشهادات المسلمة من مقدمي خدمات المصادقة المستوطنين بالخارج، بشرط وجود اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف، يكون المغرب طرفا فيها، يقر بالاعتراف المتبادل بالشهادة أو بمقدمها بين المغرب وبلد إقامة هذا الأخير.

أما الفئة الثانية من الشروط المذكورة، فيمكن ردها إلى شروط تقنية، تتعلق بالسلامة التقنية التشفيرية، لنظم ووسائل التشفير المقترحة من لدن مقدم الخدمة، وشروط مرتبطة بالشهادة الالكترونية، تتمثل في القدرة على المحافظة الكترونيا على معلومات الشهادة لإثبات التصديق أمام القضاء.

 وأما بخصوص التزامات مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية، فيمكن إدراجها كالتالي:

– الالتزام بالتحقق من أهلية وصفة متسلم الشهادة، وذلك عن طريق مطالبة هذا الاخير، بتقديم وثيقة هوية رسمية تثبت توفره على الاهلية القانونية للالتزام من جهة والصفة التي يدعيها من جهة اخرى، مع ضرورة المحافظة على مميزات ومراجع الوثائق المدلى بها.

– الالتزام بالتأكد وقت تسليم الشهادة من صحة معلومات هذه الأخيرة، ومن المطابقة بين معطيات إنشاء التوقيع ومعطيات التحقق منه التي تتضمنها الشهادة.

– الالتزام بالإخبار، الذي يوجه إما إلى طالب صاحب الشهادة أو إلى الإدارة، ففي مواجهة صاحب الشهادة، يلتزم مقدم خدمة المصادقة بإخباره، قبل إبرام عقد تقديم الخدمة، بطريقة وشروط استعمال الشهادة، وطريقة حل المنازعات وتسوية الخلافات بشأنها، ودعوته إلى تجديدها على الأقل ستين يوما قبل انتهائها، وبتقديم عناصر الاخبار السابقة للأشخاص المعنيين بالشهادة. اما في مواجهة الإدارة يلتزم بإخبارها مسبقا برغبته في إنهاء نشاطه داخل أجل شهرين على الأكثر، مع إمكان استئناف ذات النشاط من مقدم خدمة جديد، يضمن نفس الجودة والسلامة، وإلا ألغيت الشهادات داخل أجل شهرين على الأكثر بعد إخبار أصحابها.

  الالتزام بإلغاء الشهادة، ويكون ذلك في حالتين: الأولى تكون في حالة استناد تسليمها إلى معلومات مغلوطة أو مزورة، أو صيرورة معلوماتها غير مطابقة للواقع، أو خرق سرية المعطيات المتعلقة بإنشاء التوقيع، والثانية تكون في حالة أمر من السلطات القضائية يخبر بعدم مطابقة الشهادات المؤمنة للقانون المنظم والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الالتزام بإبرام عقد تأمين لتغطية الأضرار الممكن نشوؤها نتيجة الأخطاء المهنية لمقدمي خدمات المصادقة الالكترونية.

بقي أن نشير في الأخير، بعد أن تطرقنا لكيفية اعتماد مقدمي خدمات المصادقة والتزاماتهم، إلى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فقد رتب القانون المذكور أولا مسؤوليتهم عن إفشاء السر المهني، سواء من طرفهم شخصيا أو من طرف مستخدميهم، غير انه لا يطبق الالتزام بكتمان السر المهني، عندما يتعلق الأمر بالسلطات الإدارية وأعوان وخبراء مقدمي الخدمة، وايضا في حالة موافقة صاحب الشهادة على نشر أو تبليغ المعلومات المدلى بها إلى مقدم خدمات المصادقة الالكترونية.

وثانيا مسؤوليتهم في إطار القواعد العادية، عن تهاونهم وقلة كفاءتهم أو قصورهم المهني تجاه المتعاقدين أو في مواجهة الغير.

ثانيا: التزامات صاحب الشهادة الالكترونية

في مقابل التزامات مقدم خدمة المصادقة الالكترونية، فقد قرر المشرع المغربي أيضا مجموعة من الالتزامات تجاه صاحب الشهادة الالكترونية، يمكن إيجازها كالتالي:

* التزامه بسرية وتمامية المعطيات المتعلقة بالتوقيع الالكتروني:

فنظرا لأهمية التوقيع الالكتروني في المعاملات الالكترونية، كما سبق معنا، وبالنظر إلى الآثار القانونية التي تترتب عليه سواء في حق صاحب التوقيع أو حق الغير، ألزم المشرع بناء على نص المادة 25 من القانون رقم 53.05، صاحب التوقيع بالحفاظ على سرية وتمامية ذلك التوقيع، واعتبر أن أي استعمال لمعطيات إنشائه صادر من صاحبه وذلك إلى أن يثبت العكس.

* إبلاغ مقدم خدمة المصادقة الالكترونية عن أي تغيير للمعلومات التي تتضمنها الشهادة:

ذلك لأن الشهادة الالكترونية لها عدة فوائد منها، أنها تعبر عن شخصية صاحبها، كما أنها تفيد نسبة البيانات الموقع عليها إلى صاحب تلك الشهادة، وبالتالي ألزم المشرع هذا المقتضى، منعا للإضرار بالغير، الذين تعلقت حقوقهم بتلك الشهادة وخاصة الأطراف في عقود التجارة الالكترونية.

* طلب إلغاء الشهادة الإلكترونية:

باعتبار أن الشهادة تحمل صفة شخصية لصاحبها، فهو المعني بها أولا وأخيرا، فهي تمثل على حد قول بعض الفقه، جواز السفر أو البطاقة الشخصية أو العائلية لذلك الشخص، وبالتالي يستطيع إلغائها، وبالرجوع للمادة 27 من القانون رقم 53.05، نجد أن المشرع ألزم صاحب الشهادة بطلب إلغائها، في حالتين، تتمثل الأولى، في حالة الشك.

بقلم الأستاذة وفاء أب جدي محامية بهيئة الرباط

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *